الإمام أحمد بن حنبل

547

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ " « 1 » . 8251 - وَقَالَ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ . وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ " « 2 » . 8252 - وَقَالَ : " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ « 3 » ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " « 4 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 20562 ) ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان ( 660 ) ، والبغوي ( 4193 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7203 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وسيأتي بنحوه من طرق عن أَبي هريرة برقم ( 8949 ) و ( 9584 ) و ( 10370 ) و ( 10441 ) و ( 10846 ) . وسلف النهي عن النجش برقم ( 7248 ) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . قوله : " اللمس " - وهو بيع الملامسة - قال ابن الأثير 269 / 4 : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي ، أو لمست ثوبك ، فقد وجب البيعُ . ( 3 ) في ( م ) والنسخ المتأخرة قدَّم البئر على المعدن . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أَبو داود ( 4594 ) ، ومن طريقه الخطابي في " غريب الحديث " 600 / 1 - 601 عن محمد بن المتوكل ، وابن ماجة ( 2676 ) ، وأَبو عوانة في الحدود كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 266 عن أحمد بن الأزهر ، والنسائي في العاريَّة